التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨١
[ (فصل في احكام الجبائر): وهي الالواح الموضوعة على الكسر والخرق والادوية ] وهذا المعنى وان كان محتملا في نفسه إلا انه مردود: (اولا): باطلاقات الاخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحبابا لان مقتضى اطلاقها ان كل غسلة كانت مصداقا للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها ام لم يقصد. و (ثانيا) لو اغمضنا النظر عن اطلاق الادلة فمقتضى البرائة عدم اعتبار قصد عنوان الثانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء وذلك لا بأجراء البرائة في المستحب ليقال انكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيها بلى بأجزائها عن تقيد متعلق الامر الوجوبي وهو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه فالغسلة الثانية غير مبطلة للوضوء قصد بها عنوانها ام لم يقصد فلا محالة فلا يكون متصفة ومحكومة بالاستحباب والبلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون موجبا لبطلان الوضوء وان كان الاحوط اعادة الوضوء للاحتمال المذكور. فصل: في احكام الجبائر ان من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح وقد وضع عليه جبيرة يجب ان يمسح على الجبيرة على تفصيل يأتي عليه الكلام انشاء الله تعالى وقبل الشروع في مسائل الجبيرة ننبه على امور.