التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٤
[ ولو ترك احدهما فعليه كفارة واحدة (الخامس) ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك احدهما فكذلك لان المفروض تقيد كل بالآخر وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال. (فصل في غسل الجنابة) وهي تحصل بامرين: (الاول) خروج المني ولو في حال النوم [١] أو الاضطرار ] عند تركه الزيارة فلاجل تركه احد المنذورين بذاته وهو الغسل وتركه الآخر بقيده وهو الزيارة لان الواجب هو الزيارة المقيدة بالسبق بالغسل والمفروض انه لم يات بالغسل فتحصل ان الصور المتصورة غير مختصة بالصور الخمسة المذكورة في المتن بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع ويختلف الحكم بوجوب الكفارة باختلافها ولا وجه للاشكال في صحة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفي وعدم الاتيان بالافراد الاخر وانما معناه نذر خصوص الفرد الراجح ولا مانع من صحة نذره كما مر.
[١] ما افاده (قدس سره) مما لا اشكال فيه وذلك لاطلاقات الاخبار [١] وتصريح بعضها بعد الفرق بين اليقظة والمنام وانما الكلام [١] الوسائل: ج ١، باب ١ و ٧ من أبواب الجنابة.