التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦
[ فالاجزاء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم. (مسألة ٣): إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل. ] ولم يقم دليل على كفاية مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه. وذلك لان الظاهر المستفاد من الاخبار ان موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو الواحد بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك وانما يتمكن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر فدونك صحيحة الحلبي - الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها (١) الخ فان ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه وهو الذي يعصبه بالخرقة مما لا يكاد يخفى. وصحيحة ابن الحجاج: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته (٢) فان الظاهر ارادة انه يغسل مقدارا من عضو واحد ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا انه يغسل احدى يديه ويدع يده الاخرى. وكذلك موثقة عمار (٣) لظهورها في ان الجبيرة انما كانت على خصوص ذراعه لا انها كانت مستوعبة لتمام يده. وصحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به قال عليه السلام (١ و ٢) الوسائل: الجزء ١ باب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ٢ و ١ (٣) الوسائل: الجزء ١ باب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ٧