التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢
[ (مسألة ٧): في الجرح المكشوف إذا اراد وضع طاهر ] مسحه لا من جهة ضرر خارجي بل من جهة استلزامه الضرر في ذلك المورد السليم الذي هو تحت الزائد من الجبيرة. كما إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحة أو قرحة ثانية من غير ان تستلزم ضررا في القرحة الاولى ابدا وهذه الصورة أيضا يجب فيها التيمم لان اخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت هناك جراحة ولا قرحة يضرها غسلها أو مسحها واما الموضع السليم الذي لا جراحة ولا قرحة فيه إذا استلزم غسله أو مسحه ضررا لتوليده الجراحة أو القرحة فهو مما لا تشمله الاخبار ابدا فمقتضى الاصل الاولى هو التيمم حينئذ وان كان ضم الوضوء بمسح الجبيرة إليه احوط كما يتعرض له في المسألة التاسعة انشاء الله تعالى وان كان بين المقام وتلك المسألة فرقا بسيطا وهو ان مفروض تلك المسألة عدم قرح ولا جراحة في موضع الوضوء ولكنهما تتولدان بغسله أو يتوجه بغسله ضرر غيرهما واما في المقام فالمفروض وجود قرحة أو جراحة يضرها الماء وما لا قرحة فيها انما هو اطراف تلك القرحة الواقعة تحت الزائد من الجبيرة. و (ثالثة): لا يتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحة لاستلزامها تضرر القرحة أو الجراحة الاولى لا انهما يولدان ضررا غيرهما والصحيح في هذه الصورة أيضا هو التيمم لان الاخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر مختصة بما إذا كانت الجراحة بغسلها متضررة فإذا لم يتضرر بغسلها أي غسل نفس الجراحة يغسلها كما في صحيحة الحلبي: وان كان لا يؤذيه الماء فينتزع الخرقة ثم يغسلها.