التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠
[ لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الاثناء وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وان كان في الاثناء (٢) مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في انه ضرب بيديه على الارض ام لا يبنى على انه ضرب بها وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف لايمن في الغسل انه غسل رأسه ام لا لا يعتني به لكن الاحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء. ] مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره بل لابد من الاخذ بعموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله وكون التيمم بدلا عن الوضوء لا يدل على ماتى جميع احكام الوضوء فيه. (١) هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في كل واجب مركب من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء وهو الصحيح إلا ان شيخنا الاستاد (قدس سره) ذهب إلى اختصاصها بياب الصلاة وافاد ان عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة حتى انه لولا الاخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضا لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضى لان اخبارها واردة في خصوص باب الصلاة. ولكن الصحيح عمومها لجميع المركبات كما ان قاعدة الفراغ المعتبر