التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦
لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم وقال ان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن [١]. ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فامذيت انا وامنت هي فدخلني في ذاك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء وليس عليها غسل (٢). ومنها: صحيحة عمر بن اذينة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنان فتهريق الماء الاعظم قال ليس عليها غسل (٣). ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فامنت؟ قال، لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل امنت أو لم تمن (٤). وملخص هذه الرواية ان محمذ بن مسلم قد سلم الحكمين اعني الحكم بوجوب الغسل على المرأة فيما إذا رأت في المنام ان الرجل يواقعها وان لم تنزل والحكم بعدم وجوب الغسل عليها فيما إذا امنت في اليقظة من غير المجامعة وسأل عن وجهه وقد اجابه عليه السلام بما حاصله ان وجوب الغسل حكم مترتب على المواقعة والجماع من غير فرق بين تحققها في الخارج وبين تحققهما في المنام ولم يترتب على الانزال لا في اليقظة
[١] الوسائل: ج ١ باب ٧ من أبواب الجنابة الحديث ٢٢. (٢ و ٣) الوسائل: ج ١ باب ٧ من أبواب الجنابة الحديث ٢٠ و ٢١. (٤) الوسائل: ج ١ باب ٧ من أبواب الجنابة الحديث ١٩.