التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٢
[ هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة والا فالاحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض والاحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل ايضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فان امكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك وان لم يمكن ذلك ايضا فالاحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الاطراف والتيمم. ] للتيمم وذلك لعدم تمكنه من الوضوء التام أو ما يحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم تمكنه من غسل اطراف الجرح لان مقدارا منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها وقد اسسنا في اوائل المسألة ان كل من لم يتمكن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع الضم إلى التيمم مجرد احتياط فتحصل انه مكلف بغسل اطراف للجراحة وللجبيرة في الصورة الاولى والتيمم في الصورة الثانية سواء تمكن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ام لم يتمكن.