التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١
[ وإنما الكلام في انه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماس [١] أيضا وعلى الثاني هل يجب ان يمسح على ] المحل بل لو وجدت بمقداره في الجراحة والقرحة فلا يتحقق في الكسر أبدا لانه لابد ان يشد بالاطراف الصحيحة أيضا حتى ينجبر وهذا المقدار الصحيح الذي هو تحت الجبيرة لا يجب غسله لعدم وجوب نزع الجبيرة فلا مناص من ان يمسح على الجبيرة التي فوقه فبهذه الصحيحة نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيرة كما في الوضوء إلا انها مختصة بالكسر المجبور. ولاجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقا من المراسيل الدالة على وجوب التيمم في حقه والمطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء لعدم اختصاصهما بالمجبور فيتقدم الصحيحة عليهما ويخصصهما بما إذا كان الكسير مجبورا فان وظيفته الغسل مع الجبيرة ولا يتخير بين التيمم والاغتسال كما في الجريح والقريح فان التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير ولا معارضة في المقام. الكسر المكشوف وأما الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدمة على تقدير الاعتماد عليها - أو المطلقات الدالة على ان الاصل الاولى في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم.
[١] بقى الكلام في ان الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال