التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٠
[ سواء كان بالوطئ أو بغيره [١] ] فالمراد من انه احتلم انه رأى في منامه شيئا بأن رأى انه يواقع زوجته أو امرأة اخرى وليس بالمعنى المصطلح عليه عندنا اعني خروج المني منه وهو في المنام أو غيره وعليه فليس في الصحيحة ما يدل على ان المني القليل غير موجب لشئ وانما هي واردة في البلل المشتبهة وقد دلت على ان البلل المشتبهة إذا كان قليلا لا يوجب الاغتسال لان قلته كالقرينة على عدم كونه منيا حيث انه لو كان منيا لخرج على النمط المتعارف لا على وجه القلة إلا في المريض لانه لضعفه قد يخرج منه شئ قليل من المني فيجب عليه الاغتسال ولولا ذكر ان المريض يضعف لم يكن يحتمل التفصيل في خروج البلل القليل بين السليم والمريض بالحكم بعدم وجوب الغسل في الاول ووجوبه في الثاني إلا ان ذكر الضعف قرينة على المراد وان المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني القليل وانه ليس كالسليم فالمتحصل انه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين قلته وكثرته. خروج المني بالوطئ أو بغير سيان
[١] لان المدار على صدق الانزال والامناء وخروج الماء الاكبر فيجب الغسل عند صدق احد هذه العناوين كما عرفت سواء كان بالوطئ أو بغيره.