التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٣
[ يجب غسل اطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة وان امكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك ان لم يمكن غسله كما هو المفروض وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل اطرافه لكن الاحوط ضم التيمم إليه ] وحيث انا بنينا على اطلاق الروايات الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة فلا محالة يتعين الحكم بكفاية الوضوء الناقص فيمن كان به جرح مكشوف مطلقا سواء تمكن من المسح ام لم يتمكن فلا وجه لضم التيمم إليه هذا كله فيما إذا كان المكشوف هو الجرح أو القرح. احكام الكسر المكشوف واما الكشر المكشوف فهل ياتي فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر ولا الخرقة ولا ضم التيمم إليه على ما ذكرناه أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضم التيمم إليه على ما ذكره الماتن (قدس سره) أو ان الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب؟ ظاهر المتن كبعضهم ان حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل ان تمكن وإلا فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه وإلا فيغسل اطرافه ويضم التيمم إليه بل ظاهر بعض الكلمات ان الاعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضغ الوضوء مطلقا كذلك وان لم يكن هناك جرح