التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٩
[ المفطر فيه بعد البطلان ايضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام وعليه يشكل في غير شهر رمضان ايضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح. ] (الجهة الاولى): ان الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعين قضاءا أو نذرا ولو في غير رمضان أو المحرم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فان كان ذلك عن علم وعمد فلا اشكال في بطلان غسله وصومه لان الارتماس مفطر وهو حرام في نهار شهر رمضان ومع حرمته يقع على وجه الفساد كما انه يوجب بطلان الصيام فهناك تلازم بين حرمة الارتماس وبطلان الغسل وبطلان الصيام. واما في الاحرام فالارتماس متعمدا محرم في نفسه وموجب لبطلان الغسل دون الاحرام. واما إذا كان الارتماس سهوا وغفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله. كما يصح صومه فان ارتكاب المفطر سهوا وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام حينئذ كما انه غير محرم في الاحرام لصدوره سهوا وغفلة فتحصل ان الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعين إذا كان الارتماس متعمدا بطلا معا وإذا كان نسيانا صحا معا. (الجهة الثانية): ان الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان أيضا يبطل بالارتماس في الماء ان الغسل يقع صحيحا ولا حرمة فيه لعدم حرمة الافطار في الصوم المندوب أو الواجب غير المعين قبل الزوال فلا ملازمة بين بطلان الصوم وبطلان الاغتسال هذا إذا وقع