التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٥
[ فانه يجب فيه المبادرة إليه والى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. (مسألة ٩): يجوز الغسل تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب ] فترة تسع الصلاة مع الطهارة ولا اشكال في ان المسلوس والمبطون كما تقدم كذلك المستحاضة كما يأتي تجب عليهم المبادرة إلى الغسل والصلاة حينئذ والاتيان باجزائهما متوالية متتابعة وانما الكلام في ان هذا استثناء مما تقدم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما هو ظاهر عبارة المتن أو انه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه؟ المتعين هو الاخير لان ما قدمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل واما وجوبه في المسلوس واخوته فانما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط لوضوح ان المسلوس أو اخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة ولم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحة غسله وعليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقا حتى المسلوس والمبطون والمستحاضة نعم يجب المبادرة والمسارعة في حق هولاء تحفظا على صلاتهم مع الطهارة لئلا يخرج منهم الحدث قبل اتمامها بمقدماتها وهو وجوب تكليفي. بل المبادرة والموالاة في حقهم اضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء اعني عدم جفاف الاعضاء السابقة وصدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا ان الموالاة العرفية وبقاء الاعضاء السابقة على رطوبتها يتحققان