التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨١
[ تمام البدن تحت الماء [١] في آن واحد وان كان غمسه على ] دقائق وهكذا إلى ان احاط الماء بدنه مقتضى ما افاده الماتن (قدس سره) بطلان ذلك لعدم انغماس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية هذا ولكنه (قدس سره) ذكر في المسألة الرابعة الآتية ان العسل الارتماسي يتصور على وجهين: احدهما: ان ينوي الغسل حين احاطة الماء بدنه لا عند دخوله في الماء وحينئذ يكون الغسل آنيا ومنحققا دفعة واحدة حقيقة ودخول الماء والتدرج في المقدمات لا فيه نفسه. وثانيهما: ما إذا نوى الغسل من اول دخوله الماء ليكون غسله تدريجيا ومستمرا إلى ان يدخل تمام بدنه الماء وعلى الاول لا يتصور وقوع الحدث في اثناء الغسل لانه آني وهذا بخلاف الثاني وعليه فيعتبر في الارتماس الدفعة الواحدة الحقيقية دون العرفية كما ذكره في المقام ولعل نظره في ذلك إلى الصورة الثانية التي يحصل الغسل فيه متدرجا فان الدفعة فيها لابد وان يكون وحدة عرفية كما افاده (قدس سره) وهو ظاهر قوله عليه السلام إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد اجزأه واما في الصورة الاولى فقد عرفت ان الغسل الارتماسي فيه آني وتعتبر فيه الوحدة العقلية لا محالة. اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء
[١] وذلك لان الاخبار الواردة في اجزاء الارتماسة الواحدة انما