التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٨
كتفيه.. [١]. و (منها): صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل راسه ثم بدا له ان يغسل راسه لم يجد بدا من اعادة الغسل [٢] نعم لا دلالة لها على بطلانه فيما إذا غسل رأسه مقارنا لغسل بدنه لانها انما تدل على بطلانه فيما إذا غسل بدنه قبل غسل رأسه فحسب ولكن يمكن ان يقال بدلالتها على بطلانه في صورة المقارنة بعدم القول بالفصل لان من قال بالترتيب بين الرأس والبدن والتزم ببطلانه عند تأخيره من غسل البدن التزم ببطلانه عند مقارنة غسله لغسله أيضا. و (منها): ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل راسه - لجهله بلزومه مثلا - لم يجد بدا من اعادة الغسل [٣] وهي كسابقتها. و (منها): صحيحة اي حريز المعبر عنها بمقطوعة حريز في كلماتهم في الوضوء يجف قال: قلت فان جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقى قلت وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة وابداء بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم قال: نعم [٤] ودلالتها على اعتبار تقديم غسل الرأس على غسل البدن ظاهرة وانما الكلام في انها مضمرة حيث لم يسندها حريز إلى الامام عليه السلام إلا ان اضمار حريز كاضمار زرارة
[١] قد تقدم ذكر مصدرها في ص ٤٥١.
[٢] الوسائل: ج ١ باب ٢٨ من أبواب الجنابة الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١ باب ٢٨ من أبواب الجنابة الحديث ٣.
[٤] الوسائل: ج ١ باب ٢٩ من أبواب الجنابة الحديث ٢.