التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٥
[ والثقبة التي في الاذن [١] أو الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها وان كانت واسعة بحيث تعد ] واجبا لوجب عليها النقض والاخبار صريحة الدلالة على عدم وجوبه. واجاب عنها في الحدائق بان عدم نقض الشعر لا يلزمه عدم وجوب غسله لامكان اضافة الماء وزيادته إلى ان يصل إلى جميع اجزائه. وفيه ان ايصال الماء إلى جوف الشعور المفتولة وإلى جميع اجزائها وان كان ممكنا كما افاده باضافة الماء حتى يروي إلا ان الكلام في الملازمة بينهما وان غسل الشعر ملازم لوصول الماء إلى جوف المفتول منه بحيث يصل إلى تمام اجزائه ومن الظاهر انه لا تلازم بينهما نعم قد يكون لاضافة الماء وكثرته وقد لا يكون مع ملاحظة ما ورد من كفاية صب ثلاث غرفات في غسل الرأس فتحصل ان غسل الشعر غير واجب كما ذهب إليه المشهور إلا إذا كان خفيفا ومعدودا من توابع الجسد كما قدمناه. حكم الثقبة في الانف ونحوه
[١] قد مر وعرفت ان الواجب انما هو غسل ظواهر البدن دون بواطنه فالحكم يدور مدار صدقهما ولا مدخلية للثقبة فيه اثباتا ونفيا ولابد حينئذ من ملاحظة ان الثقبة من الظاهر أو الباطن فإذا كان وسيعة بحيث يرى باطنها فهي محسوبة من الظاهر وإذا كانت ضيقة ولا يرى باطهنا فهي من البواطن ولا يجب غسلها.