التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٠
على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في القمام حيث ان قوله ارايت ما احاط به الشعر مسبوقة بجملة أو حال معين للمراد وقد سئل فيها عن شئ وهذه الجملة ملحقة به وإلا فلا معنى للابتداء بتلك الجملة كما لا يخفى فهي مسبوقة بشئ قطعا بمعنى انها منقطعة الصدر لعدم امكان الابتداء بقوله: ارايت. الخ. ومن المحتمل قويا ان تكون الجملة الساقطة واردة في السؤال من غسل ما احاط به الشعر الوضوء لكثرة الابتلاء به كما في النساء وكذا الرجال لانهم - كثيرا - ما كانوا ملتحين ولاسيما في الازمنة القديمة ومع هذا الاحتمال لا يمكننا التعدي عنه والاخذ بعمومها واطلاقها في جميع الموارد حتى في الغسل لان التمسك بالاطلاق يتوقف على جريان مقدمات الحكمة - لا محالة ء ولا مجال لها مع احتمال وجود ما يحتمل قرينته على الاختصاص. ودعوى انها عامة لمكان قوله كلما.. وليست مطلقة تحتاج إلى مقدمات الحكمة ساقطة لان عمومها بحسب افراد ما احاطه به الشعر خارج عن محل الكلام وانما المقصود التمسك باطلاق نفي وجوب الغسل في قوله ليس.. ان يغسلوه وانه يختص بموارد الوضوء أو يعمها وموارد الغسل وموارد الطهارة الخبثية أيضا هذا. مضافا إلى ما قدمناه في مبحث الوضوء من ان الرواية على اطلاقها غير قابلة للتصديق فان لازمها الحكم بكفاية غسل الشعر في طهارة ما احاط به إذا كان نجسا فالمتحصل ان الواجب انما هو غسل البشرة ولا يكون غسل الشعر مجزءا عنه. وعن الاردبيلي (قدس سره) التأمل في عدم اجزاء غسل الشعر على غسل البشرة استبعادا من كفاية اجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس