التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٤
[ فصل فيما يكره على الجنب وهي امور: (الاول): الاكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط (الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين اشد كراهة (الثالث): مس ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي وما بين السطور (الرابع): النوم الا ان يتوضأ أو يتيمم - ان لم يكن له الماء - بدلا عن الغسل (الخامس): الخضاب رجلا كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب قبل ان يأخذ اللون اجناب نفسه. (السادس): التدهين (السابع): الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام (الثامن): حمل المصحف (التاسع): تعليق المصحف. ] واما إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شئ من استصحابي الطهارة والحدث في نفسهما أو بجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لابد من الرجوع إلى ما هو الاصل في المسألة وهو في مقامنا هذا البرائة عن حرمة دخول المسجد أو غيره مما يحرم على الجنب.