التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٩
فرعان: الجنب المتيمم لكون الماء في المسجد ليس له ان يدخل المسجد (الاول): ما إذا تيمم للصلاة خارج المسجد من جهة كون الماء في المسجد وحكم بطهارته فهل يجوز ان يدخل المسجد حينئذ لانه متطهر أو لا يجوز؟ الصحيح انه لا يترتب على تيممه للصلاة جواز دخوله المسجد وذلك لانه يلزم من جواز دخوله المسجد عدمه وما استلزم وجوده عدمه فهو مستحيل. وتقريب ذلك ان المكلف إذا تيمم بغاية الصلاة حكم عليه بالطهارة شرعا لانه كان فاقدا وجاز التيمم في حقه فإذا تيمم لاجلها صار محكوما بالطهارة والمتطهر يجوز له جميع الغايات المتوقفة على الطهارة التي منها دخوله المسجد فبمجرد تيممه جاز له الدخول في المسجد فإذا جاز له الدخول تمكن من استعمال الماء وإذا تمكن منه انتقض تيممه لا محالة وإذا انتقض تيممه لم يجز له الدخول في المسجد فيلزم من القول بجواز دخوله المسجد عدم جواز دخوله وهو مستحيل ولذا قلنا ان تيممه لا يترتب عليه جواز الدخول في المسجد. ويدل على ما ذكرناه قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [١] حيث جعل الغاية الاغتسال ولم يقل حتي تيمموا لانه باطلاقه يدل على ان وظيفته الغسل تيمم ام لم يتيمم وعلى الجملة لا يجوز الدخول في المسجد بالتيمم إلا ان يضطر إليه اضطرارا شرعيا كتوقف
[١] النساء: ٤٣.