التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٦
[ عالما فانه لا يستحق لكونه حراما ولا يجوز اخذ الاجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الاجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى ايضا يستحق الاجرة لان متعلق الاجارة وهو الكنس لا يكون حراما وانما الحرام الدخول والمكث فلا يكون من باب اخذ الاجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الاجارة فاسدة ولا يستحق الاجرة ولو كانا جاهلين لانهما محرمان ولا يستحق الاجرة على الحرام ومن ذلك ظهر انه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الاجارة فاسدة ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فان المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الاجارة للكنس فانه ليس حراما وانما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس المتعلق حراما. (مسألة ٨): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه ان يتيمم ويدخل المسجد لاخذ الماء [١] أو الاغتسال ] حكم دخول لجنب المسجد لاخذ الماء
[١] هذا كانه للغفلة عما بنى (قدس سره) عليه في المسائل المتقدمة من جواز دخول الجنب للمسجد لاخذ شئ فانه يجوز حينئذ ان يدخل