التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢١
[ (مسألة ٧): لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد [١] في حال جنابته بل الاجارة فاسدة ولا يستحق اجرة. نعم لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته وكان ] الشارع ولا يرضى بتحققه في الخارج على اية كيفية كان كما في مثل القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوها فلا يفرق أيضا في حرمته بين ايجاده المباشري والتسبيبي بل قد يجب الردع عنه كما في الامثلة المذكورة بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد واما إذا لم يكن العمل صادر من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله ولم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب لانه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس من التسبيب إلى الحرام وهذا كما في شرب الماء النجس فانه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير ونحوه والامر في المقام أيضا كذلك بالاضافة إلى الصبي والمجنون والجاهل لان الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته مما اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله. صور استيجار الجنب لكنس المسجد
[١] صور المسألة ثلاث: (الاولى): ما إذا وقعت الاجارة على امر مباح في نفسه ولكن مقدمته كانت محرمة كما إذا استاجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته