التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١١
عدم اختصاص الحكم بالنوم والاحتلام في المسجدين (الجهة الاولى): هل يختص وجوب التيمم بمن تام في المسجدين واحتلم أو يعم كل من كان جنبا في المسجدين ولو بغير النوم والاحتلام كما إذا اجنب نفسه في المسجدين أو كان جنبا فدخلهما عصيانا أو غفلة ونسيانا؟ الظاهر المستفاد من الصحيحة بحسب المتفاهم العرفي ولو بمناسبة الحكم والموضوع ان وجوب التيمم حكم لطبيعي الجنابة في المسجدين من دون اختصاصه بالنوم والاحتلام ويؤيده ما في ذيل الصحيحة (ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد) لانها من احكام مطلق الجنب دون خصوص المحتلم بالنوم. هل الحكم تعبدي في المسجدين؟ (الجهة الثانية): هل وجوب التيمم حكم تعبدي ثبت للجنب في المسجدين سواء كان متمكنا من الاعتسال فيهما من دون استلزامه تلويث المسجدين وتنجيسهما ام لم يكن أو انه حكم ثابت له على القاعدة فلا محالة يختص بمن لم يتمكن من الاغتسال فيهما من غير تنجيسهما والتحقيق هو الثاني وذلك لان التيمم حكم المضطر ولا اضطرار للجنب مع التمكن من الغسل في المسجدين من دون ان يستلزم ذلك تنجيس المسجدين وتلويثهما ولاسيما إذا كان زمان الاغتسال مساويا مع زمان