التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣
المباركة. لما عرفت من انها ليست مطلقة هذا كله في المسألة الاولى. اعتبار الطهارة في قضاء صوم رمضان (المسألة الثانية): في اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في قضاء صوم رمضان وهذا هو المشهور بين الاصحاب (قدس سرهم) وتدل عليه جملة من النصوص. (منها): صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من اول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. [١] و (منها): صحيحته الاخرى قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال اني اصبحت بالغسل واصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فاجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا [٢]. و (منها): موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى ادركه الفجر فقال عليه السلام عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال فليأكل يومه
[١] الوسائل: ج ٧ باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٧ باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ٢.