التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧
واما مع النومة الثانية قيجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا بمقتضى موثقة أبي بصير. و (منها): صحيحة العيص بن القاسم انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم ليستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس [١] وهذه الصحيحة وان كانت مقيدة بالنومة الثانية إلا انها مطلقة من حيث كون النومتين في الليل أو في النهار والاخبار المتقدمة انما دلت على وجوب الكفارة والقضاء فيما إذا كانتا في الليل ولا محذور في الاحتلام في النهار فلنقيدها بالاخبار السابقة لتختص بالنهار. و (منها): صحيحة عيص بن القاسم أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في اول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فقال يتم صومه ولا قضاء عليه [٢] والجواب عنها انها كصحيحة أبي سعيد القماط مطلقة من حيث النومة الاولى والثانية بلى من حيث النومة وعدمها فلنقيدها بمقتضى الاخبار المتقدمة بما إذا كانت الجنابة بعد النومة الاولى دون الثانية. و (منها): ما رواه الصدوق في المقنع عن حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال كان (قد كان نسخة) رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نسائه من اول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه [٣]. وهذه هي التي قد اسند الاصحاب (قدس سرهم) - لاجل ايرادها -
[١] الوسائل: ج ٧ باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ٢.
[٢] و
[٣] الوسائل: ج ٧ باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ٤ و ٣.