التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥
الافتاء بمضمون الاخبار التي ينقلها فيه. وعن المحقق الاردبيلي (قدس سره) في شرح الارشاد التردد في المسألة والميل إلى عدم الاعتبار وفي الحدائق عن المحقق الداماد في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل اختيار عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في صحة الصوم صريحا. والصحيح ان المخالف في المسألة منحصر بالاخيرين واما الصدوق فياتي ان الرواية التي اوردها في مقنعه لا دلالة لها على الاعتبار والاخبار في اعتبار الطهارة وعدم البقاء على الجنابة متعمدا عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان كثيرة متفرقة في الابواب الفقهية. (منها): ما ورد في من نسى غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو شئ منه كما في رواية ابراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم. وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام [١] وقد دلتا على ان الصوم يبطل بنسيان الجنابة فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة فانه يوجب البطلان بالاولوية. و (منها): ما ورد فيمن كان جنبا وقد نام حتى طلع عليه الفجر كصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في اول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه
[١] الوسائل: ج ٧ باب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم، حديث ١ - ٣.