التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٥
[ (مسألة ١١): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الاولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ لان الوضوء مع غسل الجنابة غير ] (الثاني): ان يقال بوجوب الغسل مع اللف حتى مع عدم صدق الجماع فضلا عن عدم صدق الالتقاء وذلك بدعوى ان الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد الجماع والالتقاء بل قد رتب في بعضها على الادخال والايلاج ومع تحققهما يجب الغسل سواء اصدق معه الجماع أيضا ام لم يصدق والجواب عن ذلك ان الادخال والايلاج لم يذكرا موضوعا مستقلا لوجوب الغسل في قبال الجماع واللمس وانما ذكرا توضيحا وشرحا لهما والموضوع للحكم ليس إلا المواقعة في الفرج وقد دلت على ذلك صحيحة أبي مريم الانصاري [١] المفسرة للملامسة والحاصرة لسبب الغسل بالمواقعة في الفرج وإذا لم يصدق المواقعة في الفرج اعني الجماع فيه لم يجب الغسل لا محالة. (الثالث): ان يقال بوجوب الغسل مع اللف في احد الغضوين إلا إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما افاده في المتن وهذا هو الصحيح فان الموضوع لوجوب الاغتسال هو الجماع والمواقعة ومع صدقهما يجب الغسل ومع عدمه لا موجب للحكم بوجه.
[١] الوسائل: ج ١ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤.