التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٨
كذلك فانه قد يثبت بازالة البكارة بالاصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا. ولكن الصحيح ان استدلال الامام عليه السلام تام غير مبتن على القياس وغرضه ان الموضوع لهذه الاحكام الثلاثة شئ واحد وهو الاتيان والادخال والمماسة والمس وغيرها من العناوين حيث قال سبحانه أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا [١] وورد ان في المس المهر كلا كما ورد ان الادخال والايلاج يوجب الغسل كما انه موجب للحد والزنا وليس هذا من القياس في شئ هذا كله في الاحتمال الثاني. الثالث من المحتملات (الثالث): ان ادخال مقطوع الحشفة وان كان موجبا للغسل كما مر إلا ان الموجب له هو مسمى الادخال ومطلقه ولا يعتبر دخول الباقي بتمامه. الرابع من المحتملات (الرابع): ان الموجب انما هو ادخال تمام الباقي ولا يكفي مسماه والصحيح من هذين الاحتمالين هو الاول اعني كفاية مسمى الادخال والايلاج وذلك لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد والمهر ولا اشكال في ان الموضوع للحد والمهر هو مسمى الادخال وكذلك الحال في الغسل على انا استفدنا من الصحيحتين ان الموضوع لوجوب الغسل في مقطوع
[١] النساء والمائدة: ٤٣، ٦.