التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤
سند الرواية محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق في الرجال والنتيجة ان الرواية ضعيفة وغير قابلة للمعارضة مع الصحاح. الجهة الثالثة من جهات البحث (الجهة الثالثة): من قطع حشفته إذا بقى من حشفته مقدار وكان على نحو يصدق انه ادخل حشفته أو اولجها فلا اشكال في انه يجب عليه الاغتسال. واما إذا قطعت بتمامها فالمحتملات فيه امور: الاول من محتملات المسألة (الاول): ان الجنابة ووجوب الاغتسال انما يتحققان بادخال مقدار الحشفة لا بأدخال نفس الحشفة فقط سواء كانت هناك حشفة ام لم تكن فمقطوع الحشفة إذا اولج بمقدار الحشفة وجب عليه الاغتسال ويلاحظ في مقدار الحشفة حشفة كل شخص بحسبها وهذا الاحتمال منسوب إلى الاشهر أو المشهور إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لان ظاهر الاخبار [١] الواردة في وجوب الاغتسال بغيبوبة الحشفة ان ادخال الحشفة بنفسه موضوع للحكم بوجوب الاغتسال فحمله على التقدير وجعل الموضوع عبارة عن مقدار الحشفة خلاف ظاهر الاخبار ودون اثباته خرط القتاد.
[١] راجع الوسائل: ج ١ باب ٦ من أبواب الجنابة.