التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢١
اكبر فمنه يظهر انه في قبال الماء الاصغر الذي هو كل مايع غير المني إذ لو كان مراده حصر مسبب الجنابة والغسل بالمني فقط لكان من الاولى والاخصر ان يقول إلا في المني فلا موجب للاطالة والاتيان بالصفة وموصوفها إلا التنبية على ان الحصر اضافي وبالنسبة إلى المايعات الخارجية من الاحليل الذي هو الماء غير الاكبر. الجهة الثانية من جهات البحث (الجهة الثانية): انه لو كنا والصحاح والواردة في وجوب الغسل بالادخال والايلاج لكنا قلنا بوجوب الغسل اما من مطلق الادخال والايلاج ولو كان اقل من مقدار الحشفة واما من خصوص الادخال المتعارف اعني ادخال جميع الآلة كما هو المناسب مع الايلاج ولم نكتف في وجوبه بادخال الحشفة إلا ان هناك اخبار قد وردت في تحديد الادخال والايلاج وبينت ان المراد بها ادخال الحشفة وغيبوبتها فقط فالادخال زائدا على ذلك غير واجب والادخال دون غيبوبة الحشفة غير موجب له وهي جملة من الاخبار المتضمنة على ان الغسل انما يجب بغيبوبة الحشفة اصرحها صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان منى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم [١] ومقتضى هذه الاخبار
[١] الوسائل: ج ١ باب ٦ من أبواب الجنابة، حديث ٢