التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥
كله في ان وجوب غسل الجنابة بالانزال هل هو خاص بالرجال أو انه لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء؟ مقتضى جملة من الاخبار عدم الفرق في ذلك بين المرأة والرجل وان خروج الماء المعبر عنه بالانزال والامناء يوجب الغسل مطلقا. فمنها: ما رواه في الكافي عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل (١). ومنها: صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل بجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها الغسل؟ قال: نعم (٢). ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال ان انزلت فعليها الغسل (٣) إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم الفرق بين المرأة والرجل وان المرأة أيضا إذا انزلت وجب عليها الغسل. وفي قبالها عدة كثيرة من الاخبار وفيها الصحاح وغيرها قد دلت على ان المرأة لا يجب عليها الغسل بانزالها. فمنها: ما عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال لا: وايكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو امه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال: (١ و ٢) الوسائل: ج ١ باب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ٢ و ٣. (٣) الوسائل: ج ١ باب ٧ من أبواب الجنابة الحديث ٥.