التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣
بالزيارة والزيارة المسبوقة بالغسل وبذلك ينحل نذره إلى نذرين وهما واجبان إلا ان كلا منهما مقيد بالآخر فان اتى بهما فهو واما إذا تركهما أو ترك احدهما فلا محالة تجب عليه كفارتان. اما عند تركهما معا فواضح واما إذا ترك احدهما واتى بالآخر فلان الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزيارة على اطلاقهما بل الغسل المقيد بتعقب الزيارة أو الزيارة المتقيدة بالسبق بالغسل والمفروض انه اتى بذات المنذور وترك قيده فاغتسل ولم يزر اوزار ولم يغتسل فلا محالة تجب عليه كفارتان لترك احد الواجبين بذاته وترك الآخر بقيده وهذه هي الصورة السابعة من الصور المتصورة محل الكلام. وثالثة ينذر احدهما على وجه الاطلاق وينذر الآخر مقيدا بغيره وهدا على قسمين لانه تارة ينذر الغسل على وجه الاطلاق والزيارة مقيدة بان تكون مسبوقة بالغسل وحينئذ إذا اتى بهما فهو واما إذا اتى بالغسل وترك الزيارة فقد وجبت على كفارة واحدة لمخالفته احد المنذورين واتيانه بالآخر واما إذا تركهما معا أو ترك الغسل فلا محالة يستحق به كفارتين. اما عند تركهما معا فواضح واما إذا اتى بالزيارة وترك الغسل فلانه ترك احد الواجبين بذاته وهو الغسل وترك الواجب الآخر بقيده وهو الزيارة لان الواجب ليس هو طبيعي الزيارة قبل الزيارة المسبوقة بالغسل وقد ترك الغسل على الفرض وهذه هي الصورة الثامنة واخرى ينذر الزيارة على وجه الاطلاق والغسل مقيدا بان يكون متعقبا بالزيارة بهذا تترقى الصور إلى التسع. وحكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدمة بعنيها لانه إذا تركهما معا أو ترك الزيارة وجبت عليه كفارتان اما عند تركهما معا فظاهر واما