التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠١
[ (الثالث) ان ينذر غسل الزيارة منجزا وحينئذ يجب عليه الزيارة ايضا وان لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركها وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك احدهما ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وان كان من عزمه حينه ان يزور فلو تركها وجبت لانه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة (الرابع) ان ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان. ] ينذر ان يغتسل فيما إذا اراد ان يزور وعليه فلا يجب عليه شئ من الغسل والزيارة اما الغسل فلعدم تحقق شرطه واما لزيارة فلعدم تعلق النذر بها هذه الصورة الاولى في المقام. وقد يتعلق على الغسل على نحو الاطلاق وحينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به الزيارة فلا يجب حينئذ في حقه سوى الغسل نعم لابد من ان يكون ناويا وقاصدا للزيارة حال الاغتسال وإلا لا يكون الغسل غسلا للزيارة إلا انه إذا نوى الزيارة حاله لم يجب عليه الاتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره فانه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزيارة والمفروض انه اتى به وإذا ترك الغسل وجبت عليه كفارة واحدة وهو ظاهر وهي الصورة الثانية كما لا يخفي. (الثالثة): ان ينذر الغسل المتعقب بالزيارة والواجب حينئذ ان ياتي بالزيارة بعد غسله لا لانها متعلقة لنذره بل من اجلها انها قيد ماخوذ في متعلق نذره فمع عدم الاتيان به لا يتحقق متعلق النذر فلو