التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠
[ (مسألة ١): النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه [١] (الاول) ان ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك احدهما وجبت الكفارة (الثاني) ان ينذر للزيارة بمعنى انه إذا اراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه ] فارقتين في المقام لان النذر يتبع القصد فلقد يقصد الاتيان بالغسل عند ارادة الزيارة فلا يجب عليه الاتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسلها بل له ان لا يزور اصلا واخرى يقصد الاتيان بالزيارة مطلقا مع الغسل فتجب على الزيارة حينئذ لانها متعلقة لنذره على وجه الاطلاق وليس معناه انه نذر ان لا يزور من غير غسل حتى يستشكل في عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه فان الزيارة مطلقا راجحة فلا رجحان في تركها مع عدم الاغتسال بل معناه الاثبات وهو نذر اتيان الفرد الراجح من الزيارة أعني الزيارة مع الاغتسال لا انه ينفي الاتيان بغيره بلا فرق في ذلك بين الاتيان بالعبارة الاولى أو الثانية. الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة
[١] الصور غير حاصرة لامكان صورة اخرى غيره بحيث تختلف الكفارة باختلافها فالصحيح ان يقال ان الصور المتصورة في المقام تسع لان النذر قد يتعلق على الغسل على نحو الواجب المشروط بان