التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠
[ من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الاحوط ان يصلي صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما امكن لا يترك هذا الاحتياط فيه ] القسم الاول من الاقسام الثلاثة وما ذكره (قدس سره) في القسم الاول من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة وانه إذا خرج شئ منه في اثناء صلاته توضأ بلا مهلة فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ولا شيئا من منافياتها وقواطعها كالاستدبار - مثلا - على القاعدة اعني التحفظ على اطلاقات ادلة اشتراط الصلاة بالطهور حيث انها على قسمين: قسم دل على انه لا صلاة [١] إلا بطهور وهذا القسم انما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الاكوان المتخللة بين اجزاء الصلاة لانها ليست بصلاة وان كان المكلف في الصلاة ما دام لم يسلم فله ان يحدث متعمدا فضلا عما إذا لم يكن متعمدا في الاكوان المتخللات. وقسم دل على اعتبار الطهارة حتى في الاكوان المتخللة وهو ادلة القواطع من الاستدبار والحدث ونحوهما [٢] فقد دلت على ان وقوع
[١] الوسائل: ج ١ باب ٩ من أبواب احكام الخلوة حديث ١ وباب ١ و ٤ من أبواب الوضوء حديث ١.
[٢] راجع الوسائل: ج ٤ باب ٣ و ١ وغيرهما من أبواب قواطع الصلاة.