التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩
[ لم تكن فترة واسعة الا انه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو ازيد بما لا مشقة في التوضوء في الاثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد ان يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ] تسع الطهارة والصلاة إلى اقسام ثلاثة. (الاول): ما إذا خرج منه مرة أو مرتين أو اكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل واحد منها موجبا للعسر والحرج وقد حكم في هذا القسم بوجوب شروعه في الصلاة مع الطهارة فإذا خرج منه بول أو غائط في الاثناء جدد الوضوء بعد ان يضع الماء بجنبه فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته وحكمه هذا يغائر حكمه في القسمين الآتيين. (القسم الثاني): ما إذا كان الخارج كثير بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجبا للعسر والحرج كما إذا كان بحيث يقول اياك نعيد فيتوضأ ويقول واياك نستعين فيتوضأ وهكذا وقد اوجب عليه الوضوء لكل من صلواته. (والقسم الثالث): ما إذا لم ينقطع بوله اصلا بل كان يخرج مستمرا فقد حكم في حقه بكفاية الوضوء الواحد لجميع صلواته وان له ان يصلي صلوات عديدة بوضوء واحد وانه بحكم المتطهر إلى ان يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف.