التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢
[ الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الاقوى جوازه وعدم وجوب المسح وان كان الاحوط اختيار الترتيب وعلى فرض اختيار الارتماس فالاحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماس مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الاعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل. (مسألة ٢٩): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما. ] فهل يجب ان يغتسل ترتيبا أو ارتماسا وعلى الثاني يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ ذكر الماتن أن الاقوى جواز الغسل ارتماسا وعدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء ولكن الصحيح عدم جواز الارتماسي في حقه إذ يشترط في الغسل ارتماسا احاطة الماء للبدن دفعة واحدة والماء لا يحيط بدن الكسير ونحوه دفعة واحدة لمكان الجبيرة. وقد عرفت ان الواجب في حقه المسح على الجبيرة دون غسلها لانه ظاهر الامر بالمسح من غير عدل فان مثله ظاهر في التعيين فلو أراد أن يرتمس ويمسح على الجبيرة حال الارتماس أيضا لم يحكم بصحة غسله لان المسح تدريجي لا محالة لا يتحقق مع انغماس الرأس في الماء دفعة واحدة ولا أقل في الجزء الاخير من المسح لانه يتأخر عن انغماس الرأس يقينا فالمتعين في حقه الغسل ترتيبا.