التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٠
و (منها): مرسلة ثانية له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة. [١] و (منها): مرسلة الصدوق قال وقال الصادق (عليه السلام) المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان. [٢] و (منها): مرسلة الكافي قال وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغسل. [٣] وهذه الاخبار تدلنا على ان الكسير يتيمم ولا يجوز في حقه الاغتسال الا انها لارسالها لا يمكننا الاعتماد عليها نعم يكفي في الحكم بوجوب التيمم في حقه المطلقات الآمرة بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء وهو الاصل الاولى في كل من لم يتمكن من استعمال الماء فان مقتضاها ان الكسير المجنب يتيمم ولا يغتسل. وأما الاخبار الواردة في الجبيرة فقد دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على ان الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال (عليه السلام) يغسل ما وصل إليه الغسل ويدع ما سوى ذلك [٤] ومقتضاها ان الكسير لا يجوز ان يتيمم بل يغتسل مع الجبيرة وهي وان لم يشتمل على الامر بالمسح على الجبيرة الا انا علمنا من الخارج ان الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة أو مسح ما هو بدل عن البشرة. وبما ان الجبيرة تسع مقدارا من الاطراف الصحيحة ولا تكون بمقدار
[١] الوسائل: ج ١ باب ٥ من أبواب التيمم، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: ج ١ باب ٥ من أبواب التيمم، الحديث ١٢.
[٣] الوسائل: ج ١ باب ٥ من أبواب التيمم، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ج ١ باب ٣٩ من ابواب الوضوء، الحديث ١.