التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧
الجرح المكشوف واما الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله [١] لانها غير مختصة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلا من الوضوء والغسل وعليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا. إلا ان في قبالهما عدة كثيرة من الاخبار وقد دلت على ان الجريح والقريح إذا اجنب يجب عليه التيمم فحسب. منها: صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم [٢]. و (منها): صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه القروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم [٣]. و (منها): غير ذلك من الاخبار [٤] وهي معارضة مع الصحيحتين المتقدمتين وقد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرض لبعضها:
[١] الوسائل: ج ١ باب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٣
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٥ من أبواب التيمم الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٥ من أبواب التيمم الحديث ٧.
[٤] كصحيحة داود بن سرحان وغيرها من أبواب التيمم الحديث ٨.