التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥
ونتيجة انكار القطع بتساويها ان الجريح والقريح إذا اجنبا يتخير ان بين التيمم والغسل مع الجبيرة ولا يتعين عليه خصوص الغسل مع الجبيرة ويساعده ان في غسل الجريح والقريح مع الجبيرة عسرا وحرجا وهذا من احد موارد التخيير بين التيمم والغسل مع الجبيرة. وكيف كان المعروف بين الفقهاء (قدس الله اسرارهم) ان الغسل والوضوء متحدان من حيث الاحكام في الجبائر ولكن الصحيح انهما مختلفان في ذلك وان الجريح والقريح إذا اجنبا يتخير ان بين الغسل مع الجبيرة والتيمم بلا فرق في ذلك بين كونهما مجبورين وبين كونهما مكشوفين فلنتكلم اولا في جواز الغسل في حقه مع الجبيرة ليتضح منه جواز تيممه. المجبور من الجريح والقريح اما المجبور من الجريح والقريح فلصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل فما طهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته [١]. لانها كما ترى غير مختصة بالوضوء وقد دلت على ان الجريح المجبور - بقرينة قوله ولا ينزع الجبائر - يغسل بقية المواضع الصحيحة
[١] الوسائل: ج ١ باب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ١.