التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣١
[ (مسألة ١٩): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال بل الاظهر عدمه والعدول إلى التيمم [١]. ] حله بان يكون الجرح - مثلا - قد برء حال حل الجبيرة لا قبله ولا بعده أو لو كان متحققا فهو امر نادر قليل الانفاق وان امكن استكشاف ذلك في امثال زماننا هذا عن فوق الجبيرة ببعض آلات والادوات واما في تلك الازمنة فلم يكن للكشف عن ذلك طريق قطعي. فان حل الجبيرة قد يتفق ان يكون مقارنا لبرئه في ذلك الزمان اعني زمان حل الجبيرة وقد تنكشف انه برء قبل حله بزمان وثالثة ينكشف عدم برئه ويحتاج إلى الجبر ثانيا حتى يبرء فاليقين بالبرء حين حل الجبيرة اما لا يتحقق واما انه نادر لا يمكن حمل الرواية عليه فمقتضى اطلاقها بتلك القرينة ان كل من حدث به كسر ونحوه وكان مجبورا حال الوضوء وجب عليه المسح على جبيرته سواء كان برء في الواقع ام لم يكن بل ظاهر الصحيحة ان هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الاعادة بوجه فلا حاجة معه إلى الاستصحاب فيمن شك في برء كسره إلا إذا لم تتم دلالة الصحيحة على ما ذكرناه. إذا كان رفع الجبيرة مفوتا للوقت
[١] المتعين في حقه هو التيمم لان روايات الجبائر كما مر غير مرة تختص بما إذا لم يتمكن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو