التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨
[ يجب ان يكون المسح به بتلك الرطوبة [١] أي الحاصلة من المسح على جبيرته. ] في بعض يده وان الذراع ظرف تلك القرحة لا انها كانت مستوعبة لتمام العضو حيث ان هذا التعبير اعني قوله القرحة في ذراعه لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو بل يختص بما إذا كانت في بعضه دون بعضه الآخر. والذي يدلنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من امره عليه السلام بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفا لانه كالصريح في عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو حيث ان مورد الرواية بصدرها وذيلها واحد وهو القرحة في العضو إلا انها إذا كانت مجبورة يمسح على الجبيرة وإذا كانت مكشوفة يغسل ما حولها فيدلنا ذيل الصحيحة على عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو. واظهر منها الاخبار الآمرة بغسل ما وصل إليه الماء وترك ما سوى ذلك. واما رواية الكليب الاسدي فقد عرفت المناقشة في شموله للمقام فالصحيح ان التيمم هو المتعين في هذه الموارد وان كان ضم التوضوء بالمسح على الجبيرة احوط. إذا كانت الجبيرة في الماسح
[١] لما دل على ان المسح يعتبر ان يكون بنداوة الوضوء في اليد