التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨
[ اليد من دون قصد الغسل أو المسح ولا يلزم ان يكون المسح ] جواز المسح على الجبيرة إذا كانت في مواضع المسح عند عدم تمكنه من ايصال الماء إلى البشرة. جهات المسألة ثم ان في المسألة جهات من الكلام: (الاولى): ان المكلف إذا لم يتمكن من مسح البشرة في الجبيرة في مواضع الغسل فلا كلام في تعين المسح على الجبيرة كما عرفت واما إذا تمكن من مسح البشرة ينزع الجبيرة فهل يتعين عليه مسح البشرة بدلا عن غسلها ولا يجزي مسح الجبيرة حينئذ أو يجب عليه مسح الجبيرة كما إذا لم يتمكن من مسح البشرة؟ ذكر الماتن ان المسح على البشرة هو المتعين على الاحوط بل لا يخلو عن قوة ثم احتاط بالجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل. إلا ان ما افاده (قدس سره) خلاف ظواهر الاخبار ومما لا مساغ له لان الاخبار الآمرة بالمسح على الخرقة والجبيرة مطلقة وغير مقيدة بما إذا لم يتمكن من المسح على البشرة فلا يمكن المصير إليه فانه ظاهرة في ان مسح الجبيرة واجب تعييني لا انه مخير بين المسح على الجبيرة أو البشرة لا مع التمكن من مسح البشرة ولا مع عدمه فما افاده (قدس سره) مما لا يمكن المصير إليه فانه لا يتم إلا على وجه اعتباري وهو ان المسح على نفس العضو اقرب إلى غسله من المسح على امر