التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٦
[ بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل الماء إليه بشرط ان يكون المحل والجبيرة طاهرين أو امكن تطهيرهما وجب ذلك وان لم يمكن اما لضرر الماء أو النجاسة وعدم امكان التطهير أو لعدم امكان ] يصل الماء إلى جلده وقد اجزأه ذلك من غير ان يحله [١] حيث دلت على كفاية جعل موضع الجبر في الماء مع فوات الترتيب المعتبر في الوضوء. فيدفعه: الرواية وان نقلت على الكيفية المتقدمة في الوسائل وقال بعد نقلها ان الشيخ رواها بهذا الاسناد عن اسحق بن عمار مثله إلا ان صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث يدل قوله فلا يقدر ان يحله بقوله فلا يقدر ان يمسح عليه والموجود في كتاب [٢] الشيخ في هذا الموضوع هو الثاني الذي نقله صاحب الحدائق (قدس سره) ولعل الاختلاف من جهة تعدد الروايتين وكون احديهما من عمار والاخرى من اسحاق بن عمار وصاحب الوسائل قد عثر على ما نقله الشيخ (قدس سره) في مورد آخر [٣]. وكيف كان فالموجود في الرواية ليس هو تعذر حل الجبيرة بل تعذر المسح على البشرة فعلى تقديران ما رواه صاحب الحدائق هو الاصح تدل الرواية على ان من لم يتمكن من غسل مواضع الغسل بمسحها كما هو العادة - لبداهة عدم وجوب المسح في اليد والساعد - يجب ان يجعل
[١] الوسائل: الجزء ١، باب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ٧.
[٢] التهذيب: ج ١ ص ٤٢٦.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ٧٨.