المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٥
" ... إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ... " إلخ [١] وصحيحتي الفضيل بن يسار والحلبي [٢] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم : "إذا استويت جالساً فقل ... " إلخ [٣] .
ومنها : موثقة أبي بصير الطويلة [٤] ، ومنها غيرها ممّا لا يخفى على المراجع وقد ذكرنا الصحاح منها .
وربّما يستدل له بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة قال "قال أبو جعفر (عليه السلام) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس" [٥] وهي وإن كانت أظهر رواية في الباب ، لاشتمالها على كلمة الحصر ، لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز وغيره من سائر الكتب والمجامع عدا كتاب ابن محبوب كما تقدّم [٦] ، لجهالة طريقه إليها ، فتلحق بالمرسل ، فهي مؤيّدة للمطلوب لا دليل عليه .
وأمّا الاقعاء الّذي تضمنته هذه الرواية ، فسيأتي الكلام عليه موضوعاً وحكماً عند تعرّض الماتن في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّ هناك رواية قد يستفاد منها عدم اعتبار الجلوس ، وهي رواية عبدالله ابن حبيب بن جندب قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنِّي اُصلِّي المغرب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ٤٠٢ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣ .
[٢] الوسائل ٦ : ٤٠٥ / أبواب التشهّد ب ٩ ح ١ ، ٣ .
[٣] الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤ .
[٤] الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢ .
[٥] الوسائل ٦ : ٣٩١ / أبواب التشهّد ب ١ ح ١ ، السرائر ٣ (المستطرفات) : ٥٨٦ .
[٦] في ص ٢٣١