المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٢
فالاخلال بهذا القيد إخلال بذات الجزء ، فلو سجد على ما لا يصح فقد ترك الجزء نفسه ، إذ ما أتى به لم يكن جزءاً ، وما هو الجزء لم يأت به ، ومن الواضح أنّ السجود المستثنى في حديث لا تعاد ـ وكذا الركوع ـ لا يراد به إلاّ السجود المعدود من أجزاء الصلاة ، أعني السجود الشرعي المأمور به دون ذاته بما له من المفهوم العرفي ، ومن هنا لو انحنى مقداراً تحقّق معه الركوع العرفي ولم يبلغ الحد الشرعي نسياناً ثمّ تذكّر لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة ، ولا مجال لتصحيحها بالحديث ، مع أنّ المتروك حينئذ إنّما هو قيد الركوع وحدّه الشرعي لا ذاته ، وقياسه بالذكر ونحوه في غير محله ، إذ تلك الاُمور واجبات معتبرة حال السجود وليست قيداً مأخوذاً في ذات المأمور به .
وعلى الجملة : فالاخلال بالقيد في المقام إخلال بنفس السجود لا بواجب آخر ، فيندرج في عقد الاستثناء دون المستثنى منه .
وأمّا ثانياً : سلّمنا أنّ المراد بالسجود في الحديث هو ذاته ومعناه العرفي دون الشرعي ، إلاّ أنّ الحديث لا يشمل الاخلال العمدي وإن كان عن عذر كما في المقام ، حيث إنّ الوظيفة هي الجر حسب الفرض غير أ نّه عاجز عنه ، فهو يخل به ويتركه عن عمد والتفات وإن كان مضطرّاً إليه ، والحديث إنّما يجري فيما إذا كان الالتفات بعد تحقّق الاخلال ومضي محل التدارك ، سواء أكان الالتفات أثناء الصلاة أم بعدها ، ولا يعم ما إذا كان ملتفتاً إلى الترك حين الاخلال بالجزء أو الشرط وإن كان معذوراً فيه ، لاختصاص الحديث بغير صورة العمد ، ومن هنا لو شرع في الصـلاة فمنعه عن القراءة مثلاً مانع أو نسي صورتها فتركها ملتفتاً لا ينبغي الشك في عدم شمول الحديث له ووجوب إعادة الصلاة .
والمتحصِّل ممّا مرّ : سقوط هذا القول وأنّ الأقوى وجوب الرفع سواء أتمكن من الجر أم لا ، وسواء أكان الالتفات قبل استكمال الذكر أم بعده قبل رفع الرأس .