المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٥
ونحوه عن مجمع البرهان [١] ، فلا ينبغي التردّد في أنّ مرادهم الوجوب لا الجواز بمعناه الخاص .
وممّا يكشف عنه حكم جماعة منهم ببطلان الصلاة مع عدم الرد ، بناءً منهم على أنّ الأمر بالشي يقتضي النهي عن ضدّه ولا أقل من عدم تعلّق الأمر به .
وكيف ما كان ، فتدل على وجوب الرد أثناء الصلاة نصوص مستفيضة وهي على طوائف .
الاُولى : ما دلّ على وجوب الرد من غير تعرّض لكيفيّة التسليم ولا لصيغة ردّه ، كموثقة عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن السلام على المصلِّي ، فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك" [٢] .
الثانية : ما دلّ على وجوب الرد بصيغة السلام عليك ، من غير تعرّض لكيفيّة التسـليم ، كما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم "أ نّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ، فقال : إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه تقول : السلام عليك وأشر باصبعك"[٣] .
فانّ هذا الاسناد وإن كان ضعيفاً، لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم إلا أ نّها بعينها رويت بطـريق آخر معتبر وهو ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد البزنطي بسند صحيح عن ابن مسلم[٤] ، وقد أشرنا في محلّه إلى أنّ الكـتاب المزبور الّذي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١١٤ .
[٢] الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٤ .
[٣] الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٣ .
[٤] الوسائل ٧ : ٢٦٩ / أبواب قواطع الصلاة ب١٦ ذيل ح٥ ، السرائر ٣ (المستطرفات): ٦٠٤