المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٧
وأمّا القول الثاني : فلعل مستنده بعد مفروغية التعدّد في الجمعة وكونه من المسلّمات إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية : "ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الركوع" [١] .
وفيه : بعد تسـليم الاطلاق ـ وقد تقدّم [٢] منعه ـ أ نّه قابل للتقييد بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد .
وأمّا القول الثالث : فيستدل له بجملة من النصوص :
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الاُولى ، وإن كان يصلِّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع" [٣] .
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الاُولى" [٤] .
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة الاُولى منهما قبل الركوع" [٥] .
وصحيحة أبي بصير "قال : القنوت في الركعة الاُولى قبل الركوع" [٦] المؤيّدة بمرسلته عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : القنـوت قنوت يوم الجمـعة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ٢٦٨ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٦ .
[٢] في ص ٣٧١ .
[٣] الوسائل ٦ : ٢٧٠ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١ .
[٤] الوسائل ٦ : ٢٧١ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٦ .
[٥] الوسائل ٦ : ٢٧٢ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١١ .
[٦] الوسائل ٦ : ٢٧١ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٧ [ بل هي موثقة بزرعة ]