المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٦
الركعة الاُولى .
الرابع : ما نسب إلى الصدوق [١] وابن إدريس [٢] من أ نّه واحد ومحله الركعة الثانية قبل الركوع كما في سائر الصلوات .
أمّا القول الأوّل : الّذي هو المشهور المنصور ، فتشهد له جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث "قال : على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان : قنوت في الركعة الاُولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ... " إلخ [٣] .
وموثقة سماعة قال : "سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاُولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ... " إلخ [٤] .
وموثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا أ نّك قلت له : في الركعة الاُولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير، فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمّد في الاُولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : كل قنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الاُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع" [٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الفقيه ١ : ٢٦٧ .
[٢] السرائر ١ : ٢٩٩ .
[٣] الوسائل ٦ : ٢٧١ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٤ .
[٤] الوسائل ٦ : ٢٧٢ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٨ .
[٥] الوسائل ٦ : ٢٧٣ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢