المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٨
وربّما يستدل بطائفة سادسة وهي الروايات الواردة في من أتمّ في موضع القصر [١] حيث دلّت على أنّ من أتمّ كذلك فان كان جاهلاً فلا شيء عليه وتمّت صلاته ، وإن كان عالماً عامداً فعليه الاعادة ، وإن كان ناسياً فكذلك عليه الاعادة لكن في الوقت دون خارجه ، مع أنّ مقتضى عدم كونه جزءاً منها هو عدم الاعادة حتّى فيما إذا أتمّ عالماً عامداً ، إذ بناءً عليه يكون الزائد واقعاً خارج الصلاة ، مثل ما إذا أتى بركعة زائدة بعد السلام غير الضائر قطعاً ، فليكن ذلك أيضاً كذلك ، فكيف حكم الشارع بوجوب الاعادة ، فلا بدّ وأن يكون حكمه بذلك دليلاً وكاشفاً عن كون السلام جزءاً من الصلاة ، إذ عليه تكون الركعتان من الزائد الواقع في أثناء الصلاة عمداً ، والزيادة العمدية موجبة للبطلان قطعاً .
والجواب عنها : أ نّه قد يفرض أنّ مثل هذا الشخص يكون من أوّل الأمر قاصداً للاتيان بأربع ركعات تشريعاً أو نسياناً أو لجهة اُخرى ، فهذا لا يشك في بطلان صلاته ، لأنّ ما له أمر فهو غير مقصود ، وما هو المقصود لا أمر له وهذا واضح .
وقد يفرض أ نّه كان قاصداً للأمر الفعلي ولكنّه من باب الخطأ والاشتباه أو النسيان تخيل وزعم أ نّه أربع ركعات ، فهل تكون هذه الصلاة محكومة بالصحّة ـ بمقتضى القاعدة ، نظراً إلى تحقّق قصد ما هو المأمور به ، غايته أن اشتبه في التطبيق ولا ضير فيه بعد ما تقدّم سابقاً من أنّ القصر والتمام ليستا بماهيتين مختلفتين ، بل هما ماهية واحدة وطبيعة فاردة ، فان صلاة الظهر مثلاً قصراً وتماماً لا فرق بينهما بحسب الحقيقة ، بل شرعت بالنسبة إلى طائفة مقيّدة بعدم كونها زائدة على الركعتين ، وبالنظر إلى جماعة اُخرى مشروطة بأن يلتحق
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨ : ٥٠٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧