المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٥
وثانياً : أ نّه غير محتمل في خصوص المقام ، إذ لم يكن حكم القراءة مسلّماً عند السائل حتّى يسـتنكر الإمام (عليه السلام) التفكيك بينه وبين السـجود وإنّما سأل عن حكمهما بنفس هذا السؤال وقد صدر الحكم فعلاً من دون أن يكون معلوماً قبلاً ، فأيّ معنى للاستفهام الانكاري والحال هذه .
وثالثاً : أيّ ملازمة بين الأمرين حتّى يستنكر التفكيك ، إذ من الجائز مشروعية القراءة للحائض لعدم كونها من مقوّمات الصلاة بل هي من السنّة كما ورد أنّ القراءة سنّة [١] بخلاف السجود فانّه مقوّم لها فيسقط بتبعها ، وحيث إنّ الصلاة ممنوعة عن الحائض فكذا السجود المقوّم لها . فأيّ مجال للانكار بعد وضوح الفرق وعدم التلازم في السقوط والثبوت .
ومن هنا ذكر في منتقى الجمان [٢] وجهاً آخر للجمع وهو :
الوجه الثالث : بدعوى أنّ صحيحة الحذاء موردها خصوص العزيمة بخلاف صحيحة عبدالرّحمان فانّها مطلقة فتحمل على غير العزيمة جمعاً .
ولكن هذا أيضاً لا يتم وإن استحسنه بعض مدّعياً أ نّه أوفق بالجمع العرفي .
إذ فيه أوّلاً : أنّ الظاهر من صحيحة عبدالرّحمان أنّ لحدث الحيض خصوصية تستوجب سقوط السجدة مطلقاً ، وأنّ الحائض تمتاز عن غيرها في ذلك ، وإلاّ فالتفصيل بين العزائم وغيرها أمر عام يشترك فيه جميع المكلّفين من غير فرق بين الحائض وغيرها فيلزم اللغوية في هذا العنوان . مع أنّ ظاهرها أنّ الوصف العنواني هو الموضوع للحكم وحيثية الحيض هي الدخيلة في المنع .
وثانياً : أنّ نتيجة هذا الجمع هو التفصيل في الحائض بين العزيمة فيجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ٩١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥ .
[٢] منتقى الجمان ١ : ٢١٢