المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢١
أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنِّساء وما لا يختص ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلِّي" [١] .
لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فانّه لم يوثق فلا يعتمد عليها .
ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي باسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : يسجد"[٢] . وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ؟ قال : يسجد إذا كانت من العزائم" [٣] .
ولا يمكن الاعتماد عليهما أيضاً ، فانّ السند وإن كان صحيحاً ، إذ رجاله كلّهم ثقات ، ولعلّه من أجله عبّر عنهما في الحدائق بالصحيحة[٤] ، إلاّ أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان في حكم المرسل .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : "سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم" [٥] وأوردها أيضاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢ .
[٢] الوسائل ٦ : ٢٤١ / أبواب قراءة القرآن ب٤٢ ح٥ ، السرائر ٣ (المستطرفات): ٥٥٧ .
[٣] الوسائل ٦ : ٢٤١ / أبواب قراءة القرآن ب٤٢ ح٦ ، السرائر ٣ (المستطرفات): ٥٥٥ .
[٤] الحدائق ٨ : ٣٢٨ [ ولكن وصف رواية الحلبي بالصحّة فقط ] .
[٥] الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٤